Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 92

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الصفوف
  3. الحديث الثالث

ويقرب من هذا تعليم العالم للمتعلم، وإن لم يبلغ تلك المرتبة العلية، انتهى.

الثالث: قوله: «فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس».

ق: أخذ منه: أن الافتراش يطلق عليه: لباس، ورتب على ذك مسألتان:

إجداهما: لو حلف لا يلبس ثوبا، ولم تكن له له نية [لبسه]، فافترشه: أنه يحنث.

قلت: هذا مذهبنا؛ خلافا للشافعية؛ فإنهم قالوا: لبس (١) كل شيء بحسبه، فحلم اللبس في الحديث على الافتراش؛ للقرينة.

والثانية: أن افتراش الحرير لباس له، فيحرم، على أن ذلك -أعني: افتراش الحرير- قد ورد فيه نص يخصه، انتهى (٢).

قال ابن شاس من أصحابنا: ويحرم المتمحض من الحرير على الرجال، فلا يلبس الرجل منه ثوبا، قال ابن حبيب: ولا يفترشه، ولا يصلي عليه، والله أهعلم (٣).

الرابع: قوله: «فنضحته»: قال الجوهري: النضح: الرش (٤).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 92 (SanadKitab #17350, hlm. urut 809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.