الأول: فيه مشروعية التكبير في كل خفض ورفع، ما عدا الرفع من الركوع.
ع: هذا الأمر الثابت من فعله ﵊، والذي استقر عليه عمل المسلمين، وأطبقوا (٢) عليه.
وقد (٣) كان بعض السلف يقول: لا تكبير (٤) في الصلاة غير تكبيرة الإحرام، وبعضهم يجعل التكبير في بعض البحركات دون بعض، ويرون أنها من جملة الأذكار، لا من حقيقة الصلاة، وعلى الحخلاف فيه يدل قول أبي هريرة: إني لأشبهكم بصلاة رسول الله ﷺ (٥).
Rujukan halaman ini:رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 205 (SanadKitab #17350, hlm. urut 921)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.