Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 206

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة صلاة النبي ﷺ -
  3. الحديث الخامس

وقال بعضهم: ليس بسنة إلا للجماعة، ليشعر الإمام بحركته من وراءه.

ومذهب أحمد بن حنبل: وجوب جميع التكبير في الصلاة.

وعامة العلماء على أنه سنة، غير واجب، إلا تكبيرة الإحرام، ودليلهم تعليم النبي ﷺ الأعرابي الصلاة، ولم يذكر له فيها (١) تكبير الانتقالات، وهو موضع غاية البيان (٢).

الثاني: قوله: «حين يرفع صلبه»: الصلب: من لدن الكاهل إلى عَجْب الذَنَب (٣).

وفي الصلب الفقار -بفتح الفاء والقاف-، الواحدة (٤): فَقَارة، وهي الفِقَر -أيضا-، الواحدة فِقْرة، وهي ما بين كل مفصلين.

وفي الصلب: النُخَاع، وهو الخيط الأبيض الذي يأخذ من الهامة، ثم ينقاد في فَقَار الصلب حتى يبلغ عجب الذنب (٥).

والمَتْنان: جانبا الظهر من عن يمين الصلب ويساره (٦)، قد اكتنفا الصلب من الكاهل إلى الوَرِك (٧).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 206 (SanadKitab #17350, hlm. urut 922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.