Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 248

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة صلاة النبي ﷺ -
  3. الحديث الثالث عشر

قلت: وهذا ضعيف -أيضا-؛ إذ الأصل استواء الشرائط في فرض الصلاة ونفلها، إلا ما خرج بدليل (١).

ع: وروى عنه القتبي (٢): أن الحديث منسوخ.

وقال ابن عبد البر: لعل هذا نسخ بتحريم العمل والاشتغال في الصلاة بغيرها.

ع: وهو نحو مما روي عن مالك (٣).

ق: وقد رد هذا بأن قوله ﵇: «إن في الصلاة لشغلا» (٤) كان قبل بدر عند قدوم عبد الله بن مسعود من الحبشة، وإن قدوم زينب وابنتها إلى المدينة كان بعد ذلك، ولو لم يكن الأمر كذلك، لكان فيه إثبات النسخ بمجرد الاحتمال (٥).

ع: وقد قيل: هذا خصوص للنبي ﷺ؛ إذ لا يؤمن من الطفل البول وغيره على حامله، فقد يعصم النبي ﷺ منه، ويعلم سلامته من ذلك مدة حبسه (٦).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 248 (SanadKitab #17350, hlm. urut 964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.