Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 2, halaman 249

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة صلاة النبي ﷺ -
  3. الحديث الثالث عشر

قلت: وهذا ضعيف -أيضا-؛ إذ الأصل: الاقتداء به ﵊، وعدم الخصوصية (١)، وقد قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (٢)، ولو سلكنا مسلك التحقيق في هذا، لانعكس علينا ما استدللنا به من صوافه ﵊ على البعير على طهارة بول ما يؤكل لحمه، وليست هذه بأولى من تلك، فيما يظهر، والله أعلم.

ثم، وإن (٣) سلمنا ما ذكر من الخصوصية، فهي بالنسبة إلى ملابسة الصبية مع احتمال خروج النجاسة منها، وليس في ذلك تعرض لأمر الحمل بخصوصه الذي الكلام فيه، فينتنبه لذلك (٤).

وقال أبو سليمان الخطابي: يشبه أن يكون هذا منه ﵊ عن (٥) غير قصد وتعمد له في الصلاة (٦)، لكن الصبية لتعلقها به، وطول إلفها له؛ لملابسته لها في غير الصلاة، تعلقت به في الصلاة، فلم يدفعها عن نفسه، ولا أبعدها، فإذا أراد أن يسجد وهي على عاتقه، وضعها حتى يكمل سجوده، ثم تعود الصبية إلى (٧) حالها من التهعلق، فلا يدفعها، فإذا قام، بقيت معه محمولة.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 2، ص 249 (SanadKitab #17350, hlm. urut 965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.