Lewati ke konten

Kitab: Nawazilz Zakah · Pengarang: الغفيلي، عبد الله بن منصور

Baca halaman 132

  1. الفصل الثاني النوازل فيما يجب إخراجه من الأموال الزكوية
  2. المبحث الثاني زكاة المصانع ومواد التصنيع
  3. المطلب الأول حكم زكاة المصانع
  4. الأدلة
  5. أدلة القول الأول

يكرون الأرض على عهد رسول الله ﷺ بما ينبت على الأربعاء (١) أو شيء ينبته صاحب الأرض، فنهى النبي ﷺ، فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم (٢).

فهذه النصوص تدل على انتشار الأجرة في عهد النبي ﷺ، فقد كانوا يستأجرون ويؤجرون ويقبضون الأجرة، ولم يرد عنه ﷺ أنه قال بوجوب الزكاة في أعيان المستغلات.

٢ - قياس المستغلات على عروض القنية المعفاة من الزكاة بجامع الحبس في كلٍّ منهما (٣).

ونوقش: بأنه قياس مع الفارق، لأن عروض القنية مشغولة بحاجات الفرد الأصلية كالبيت المعد للسكنى، بخلاف المستغلات، فهي مشغولة بحوائج التجارة كالبيت المعد للإيجار (٤).

وأجيب: بأن هذا الفرق غير مؤثر، لأن كلًّا منهما غير معد للبيع فلا تجب الزكاة فيها، كما أن المستغلات مشغولة بحاجة أصلية والتزام اقتصادي أساسي لاستبقائها والاحتفاظ بها لقيام الإنتاج الصناعي عليها.

Rujukan halaman ini: نوازل الزكاة، ص 132 (SanadKitab #17354, hlm. urut 121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.