Lewati ke konten

Kitab: Nawazilz Zakah · Pengarang: الغفيلي، عبد الله بن منصور

Baca halaman 133

  1. الفصل الثاني النوازل فيما يجب إخراجه من الأموال الزكوية
  2. المبحث الثاني زكاة المصانع ومواد التصنيع
  3. المطلب الأول حكم زكاة المصانع
  4. الأدلة
  5. أدلة القول الثاني

ثم إنه يمكن التفريق بينهما بإيجاب الزكاة في الغلة؛ مع عدم إيجابها في الأصول الثابتة (المستغلات) (١).

أدلة القول الثاني:

١ - عموم الأدلة القاضية بوجوب الزكاة، كقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ (٢)، فهي عامَّة تشمل جميع الأموال، بما فيها أعيان المستغلات وغلتها (٣).

ونوقش: بأنَّ هذا العموم مخصوص بالأحاديث الواردة في إعفاء الحاجات (٤) الأصلية من الزكاة، مثل قوله ﷺ: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" (٥).

٢ - قياس المستغلات على عروض التجارة بجامع النماء والربح في كُلٍّ، فالنماء هو علة وجوب الزكاة في عروض التجارة وغيرها من الأموال الزكوية، وهذه العلة موجودة في المستغلات، فتجب الزكاة في أعيانها وغلتها لتحقق علة النماء فيها (٦).

ونوقش: بعدم التسليم بأن النماء علة وجوب الزكاة، بل هو شرط لوجوبها،

Rujukan halaman ini: نوازل الزكاة، ص 133 (SanadKitab #17354, hlm. urut 122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.