Lewati ke konten

Kitab: Nawazilz Zakah · Pengarang: الغفيلي، عبد الله بن منصور

Baca halaman 202

  1. الفصل الثاني النوازل فيما يجب إخراجه من الأموال الزكوية
  2. المبحث السابع زكاة السندات
  3. المطلب الثاني زكاة السندات
  4. المسألة الأولى: حكم زكاة الدين
  5. القسم الأول
  6. القول الثالث

المسألة الأولى: حكم زكاة الدين

فقد اختلف العلماء في حكم زكاة الدين على أقوال متعددة، ويحسن في مقام الاختصار تقسيم المسألة، والاكتفاء بأبرز الأقوال، وذلك أن الدين لا يخلو: إما أن يكون حالًّا أو مؤجلًا، فإن كان حالًّا فلا يخلو: إما أن يكون على مليء باذل، أو على غير مليء باذل.

فأما القسم الأول من الحالة الأولى:

وهو ما إذا كان الدين على مليء باذل معترف، فقد اختلفوا في حكم زكاته على أقوال عدة أهمها ما يلي:

القول الأول: يجب الزكاة فيه وإن لم يقبضه، وقال به عثمان بن عفان وابن عمر وجابر ﵃ (١)، وهو مذهب الشافعي (٢)، ورواية عن أحمد (٣).

القول الثاني: وجوب الزكاة فيه بعد قبضه لما مضى من السنين، وقال به علي وعائشة ﵄، وهو المذهب عند الحنابلة (٤).

القول الثالث: وجوب الزكاة فيه بعد قبضه لسنة واحدة، وهو مذهب المالكية (٥)، ورواية عند الحنابلة (٦).

Rujukan halaman ini: نوازل الزكاة، ص 202 (SanadKitab #17354, hlm. urut 183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.