Lewati ke konten

Kitab: Nawazilz Zakah · Pengarang: الغفيلي، عبد الله بن منصور

Baca halaman 203

  1. الفصل الثاني النوازل فيما يجب إخراجه من الأموال الزكوية
  2. المبحث السابع زكاة السندات
  3. المطلب الثاني زكاة السندات
  4. المسألة الأولى: حكم زكاة الدين
  5. القسم الأول
  6. أدلة الأقوال
  7. أدلة القول الثاني

القول الرابع: عدم وجوب الزكاة فيه، وهو رواية عند الحنابلة (١)، ومذهب الظاهرية (٢).

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: قياس الدين على مليء باذل معترف على الوديعة، فكما يجب على صاحب الوديعة إخراج زكاتها مع كونها ليست في يده فكذا صاحب الدَّين المرجو الأداء (٣).

ونوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الوديعة بمنزلة ما في اليد، فالمستودع نائب عن المالك في الحفظ، ويده كيد المالك، بخلاف المستدين، فيده يد ضمان، ويجب عليه سداد الدين مطلقًا (٤).

الدليل الثاني: إن الدين على مليء باذل معترف به، لا مانع من قبضه، فلا أثر لكونه في يد غير مالكه، فتجب زكاته كلما مر الحول عليه (٥).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: الآثار المروية عن علي بن أبي طالب، وابن عمر، وعائشة ﵃ في عدم وجوب الزكاة في الدين حتى يقبض (٦).

Rujukan halaman ini: نوازل الزكاة، ص 203 (SanadKitab #17354, hlm. urut 184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.