Lewati ke konten

Kitab: Nawazilz Zakah · Pengarang: الغفيلي، عبد الله بن منصور

Baca halaman 214

  1. الفصل الثاني النوازل فيما يجب إخراجه من الأموال الزكوية
  2. المبحث السابع زكاة السندات
  3. المطلب الثاني زكاة السندات
  4. المسألة الثانية: حكم زكاة المال المحرم
  5. الأدلة

والدكتور عبد الرحمن الحلو، (١) والدكتور رفيق المصري (٢).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١ - الزكاة لا تجب إلا فيما يملكه المسلم، والمال الحرام غير مملوك لمن هو بيده، فيجب التخلص منه (٣).

ونوقش: بأن المال المحرم لا ينافي الملك إلا إذا كان محرما لذاته، فأما المحرم لوصفه المقبوض بعقد فاسد فيملكه حائزه بالعقد عليه (٤).

٢ - أن المال الحرام خبيث، ولا يقبل الله إلا الطيب، كما صح ذلك عن النبي ﷺ في قوله: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا" (٥).

أدلة القول الثاني:

١ - أنه لو أعفيت الأموال المحرمة من الزكاة لأقبل الناس عليها (٦).

ونوقش: بأننا لا نقول بإعفائها من الزكاة مع جواز أخذ تلك الأموال، بل يجب عليه التخلص منها كلها، ولا يكفي إخراج قدر الزكاة منها، ثم إن المطالبة

Rujukan halaman ini: نوازل الزكاة، ص 214 (SanadKitab #17354, hlm. urut 195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.