Lewati ke konten

Kitab: Nawazilz Zakah · Pengarang: الغفيلي، عبد الله بن منصور

Baca halaman 215

  1. الفصل الثاني النوازل فيما يجب إخراجه من الأموال الزكوية
  2. المبحث السابع زكاة السندات
  3. المطلب الثاني زكاة السندات
  4. المسألة الثانية: حكم زكاة المال المحرم
  5. الأدلة

بإخراج الزكاة من الأموال المحرمة قد تدفع الناس إلى التعامل بها، وتخفف من خبثها على النفوس، وهو نوع من الاعتراف بمشروعيتها (١).

٢ - القياس على وجوب زكاة الحلي المحرم، فكما تجب زكاته يجب زكاة باقي الأموال المحرمة (٢).

ونوقش: بأن القياس مع الفارق، وذلك أن مادة الذهب والفضة قد اكتسبت بطريق حلال فهي مباحة، فالحرمة تتعلق بالاستعمال لا بالحلي ذاته.

وما زاد في قيمة الحلي من صنعة محرمة لا قيمة له شرعًا فلا تجب زكاته مما يؤكد عدم وجوب زكاة المال المحرم؛ لأن الشرع أمر بالتخلص منه لا بزكاته (٣).

الترجيح:

يترجح القول الأول؛ لقوة أدلته، وإمكان الإجابة عن أدلة القول الثاني، لا سيما وقد اتفق الفقهاء على عدم ملكية المال الحرام لمن هو بيده، وإن كان ذلك لا يتناول عندي ما كان تحريمه اجتهاديًّا، حتى لا يُدْفَع الحق الشرعي الثابت في المال يقينًا بالظن من المجتهد الذي يخالفه غيره فيه (٤).

وبناء على ما تقدم ندلف إلى بحث حكم زكاة السندات، حيث اتفق المعاصرون من الفقهاء على وجوب زكاة دين السند الأصلي، واختلفوا في حكم زكاة العائد الربوي من السند على قولين:

Rujukan halaman ini: نوازل الزكاة، ص 215 (SanadKitab #17354, hlm. urut 196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.