Lewati ke konten

Kitab: Nawazilz Zakah · Pengarang: الغفيلي، عبد الله بن منصور

Baca halaman 216

  1. الفصل الثاني النوازل فيما يجب إخراجه من الأموال الزكوية
  2. المبحث السابع زكاة السندات
  3. المطلب الثاني زكاة السندات
  4. المسألة الثانية: حكم زكاة المال المحرم
  5. الأدلة

القول الأول: إن الزكاة واجبة في أصل السند فقط، أما الفوائد الربوية فلا زكاة فيها، بل يجب التخلص منها، وهو قول الدكتور وهبة الزحيلي (١)، والدكتور أحمد الكردي (٢)، والدكتور حسين شحاتة (٣)، والدكتور أحمد الخليل (٤) وهو قرار الندوة الحادية عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (٥).

القول الثاني: وجوب الزكاة في كامل قيمة السند مع فوائدها، إلا إذا اتخذت للتجارة فتزكى زكاة التجارة، وهو قول الدكتور يوسف القرضاوي (٦)، والدكتور عبد الرحمن الحلو (٧)، والدكتور شوقي شحاتة (٨).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١ - إن السندات عبارة عن دين على مليء، فتجب الزكاة فيه (٩).

٢ - إن الفوائد الربوية مال محرم خبيث لا يملكه كاسبه؛ فلا يزكى (١٠).

ونوقش: بأننا نسلم بان الفوائد الربوية محرمة، إلا أن ذلك لا يمنع وجوب

Rujukan halaman ini: نوازل الزكاة، ص 216 (SanadKitab #17354, hlm. urut 197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.