Lewati ke konten

Kitab: Nawazilz Zakah · Pengarang: الغفيلي، عبد الله بن منصور

Baca halaman 217

  1. الفصل الثاني النوازل فيما يجب إخراجه من الأموال الزكوية
  2. المبحث السابع زكاة السندات
  3. المطلب الثاني زكاة السندات
  4. المسألة الثانية: حكم زكاة المال المحرم
  5. الأدلة

الزكاة فيها، بل هو داع لفرض الصدقة عليها لا إلى إعفائها منها (١).

وأجيب: بعدم التسليم، بل يجب التخلص من جميع المال المحرم، ولا يكون ذلك بإخراج نسبة منه فقط (٢).

أدلة القول الثاني:

١ - إن السّندات عبارة عن ديون متميزة عن غيرها؛ لكونها نامية، فتجب فيها الزكاة، وأما تحريمها فإنه لا يعطي صاحبها مزيَّةً على غيره (٣).

ونوقش: بأن جميع الديون الربوية نامية، وليس في السندات ما يميزها عنها، ثم إننا لم نبح له أكل الربا وإنما نوجب عليه التخلص منها، فلا مزية لصاحب السند على غيره بسبب المحرم (٤).

٢ - إننا لو أعفينا الفائدة التي تؤخذ على السندات من الزكاة؛ لأدى ذلك لتشجيع الناس على اقتناء السندات والتعامل بها (٥).

ونوقش: بما تقدم من أن إعفاءها من الزكاة لا يعني جواز أخذها، بل يجب التخلص منها، ولا يجوز أخذ الزكاة منها؛ لدلالة النصوص على ذلك، كما أن أخذ الزكاة هو الذي يشجع الناس على الإقبال على السندات؛ لظنهم أن ذلك كاف في إجازتها (٦).

Rujukan halaman ini: نوازل الزكاة، ص 217 (SanadKitab #17354, hlm. urut 198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.