Lewati ke konten

Kitab: Nawazilz Zakah · Pengarang: الغفيلي، عبد الله بن منصور

Baca halaman 218

  1. الفصل الثاني النوازل فيما يجب إخراجه من الأموال الزكوية
  2. المبحث السابع زكاة السندات
  3. المطلب الثاني زكاة السندات
  4. المسألة الثانية: حكم زكاة المال المحرم
  5. الترجيح

٣ - قياس فوائد السندات الربوية على الحلي المحرمة في إيجاب الزكاة فيها (١).

وقد تقدمت مناقشة ذلك في المسألة السابقة (٢).

٤ - أما تزكيتها زكاة التجارة إذا أصبحت تباع وتشترى، فلكونها سلعة تجارية يقصد منها الاسترباح ببيعها وشرائها (٣).

ونوقش: بأنكم كيَّفتم السندات بأنها دين، فاعتبارها دينا في حال، وعروضًا في حال أخرى تناقض، كما أنه تسويغ للتعامل المحرم بها (٤).

الترجيح:

يترجح لي القول الأول وهو وجوب الزكاة في أصل السند وعدم مشروعية زكاة الفوائد الربوية، بل يجب التخلص منها في مصارف خيرية مشروعة، وتكون زكاة مبلغ الدين كاملًا، وذلك بحسب قيمته الحقيقية، فإن لم يتخلص من تلك الفوائد الربوية فإنه يأثم ويجب عليه التخلص بإخراج نسبة الزكاة منها على أدنى الأحوال ولا تُعَدُّ زكاة، كما قال شيخ الإسلام ﵀: "الأموال التي بأيدي هؤلاء الأعراب المتناهبين إذا لم يُعْرَفْ لها مالِكٌ معين فإنه يخرج زكاتها، فإنها إن كانت ملكا لمن هي في يده كانت زكاتها عليه، وإن لم تكن ملكا له ومالكها مجهول لا يعرف، فإنه يتصدق بها كلها، فإذا تصدق بقدر زكاتها كان خيرا من ألا يتصدق بشيء منها، فإخراج قدر الزكاة منها أحسن من ترك ذلك على كل تقدير" (٥).

Rujukan halaman ini: نوازل الزكاة، ص 218 (SanadKitab #17354, hlm. urut 199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.