Lewati ke konten

Kitab: Nawazilz Zakah · Pengarang: الغفيلي، عبد الله بن منصور

Baca halaman 243

  1. الفصل الثاني النوازل فيما يجب إخراجه من الأموال الزكوية
  2. المبحث التاسع زكاة المال العام
  3. المطلب الثاني زكاة المال العام

٢ - أن المال الذي لا يمكن صاحبه الانتفاع به، لا يتحقق به الغنى الموجب للزكاة (١).

٣ - أن المال الذي لا يمكن صاحبه الانتفاع به، لا يتحقق فيه معنى النماء، فيأخذ حكم أموال القنية التي لا تجب فيها الزكاة (٢).

أدلة القول الثاني:

١ - أن الملك فيما ضل أو غصب مما لا يقدر على الانتفاع به، باق على حكم الأصل، فوجب أن تلزمه الزكاة على حكم الأصل (٣).

ويناقش: بعدم التسليم ببقائه على حكم الأصل؛ لأن المقصود من الملك هو القدرة على الانتفاع، وهو غير متحقق هنا، لعدم استقرار الملك، لاحتمال فقده، لا سيما مع غيابه.

٢ - لأن جنس المال إذا كان ناميًا وجبت فيه الزكاة وإن كان النماء مفقودًا، قياسًا على ما لو حبس ماله عن طلب النماء فعدم الدَّرّ والنسل، ولم تربح تجارته، فإنها تجب زكاته (٤).

ويناقش: بأن النماء المقصود هو النماء الحقيقي أو الحكمي، فإن كان المال مقدورًا على الانتفاع به، والتصرف فيه، ولم يكن من أموال القنية والحاجة الأصلية، فإنه يعتبر ناميًا، لقابليته للنماء، بخلاف المال الضال والمغصوب ونحوهما مما لا يقدر على الانتفاع بها، فليست نامية، حقيقة ولا حكمًا، فالقياس مع الفارق.

Rujukan halaman ini: نوازل الزكاة، ص 243 (SanadKitab #17354, hlm. urut 219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.