Lewati ke konten

Kitab: Nawazilz Zakah · Pengarang: الغفيلي، عبد الله بن منصور

Baca halaman 325

  1. الفصل الثاني النوازل فيما يجب إخراجه من الأموال الزكوية
  2. المبحث الخامس عشر زكاة مال الاستصناع
  3. المطلب الثاني زكاة مال الاستصناع
  4. أدلة الأقوال
  5. دليل القول الثالث

بين البدل والمبدل (١).

ويناقش: بأنه لا يسلم عدم ملك الصانع للمصنوع مطلقًا، بل هو مالك له إن كان موجودًا؛ لأنه موصوف في الذمة لا يتعين بالعقد، كما لا يسلم عدم ملك المستصنع لثمن المصنوع مطلقًا، فإنه ماله ما لم يقبضه الصانع، أو يستحقه بحلول أجله، فإن استحقه الصانع بحلول أجله فله حكم زكاة الدين بالنسبة للمستصنع، وهي واجبة في الدين الحال على مليء باذل (٢).

دليل القول الثاني: أن المستصنع لا يملك المصنوع إلا بِقَبْضِه، فيبقى مالكا للبدل المتفق عليه حتى يقبضَ المصنوع، فإن قبضه خرج البدلُ عن ملكه، وكذا الصانع تجب زكاته للمصنوع؛ لأنه مالكٌ له حتى يسلمه للمستصنع، فإذا سلمه له خرج من ملك الصانع إلى المستصنع فوجبت عليه زكاته (٣).

دليل القول الثالث: أن ما يقبضه الصانع ثمنا للمصنوع ملك له كأجرة العامل ونحوه يملكها بقبضها، وأما المستصنع فإن ثمن المصنوع دين عليه، ولا تجب الزكاة في الدين أو ما يقابله (٤).

ويناقش: بأن عدم وجوب الزكاة في الدين أو ما يقابله إنما يكون في الدين إذا حل، أما المؤجل فالأظهر أنه لا يحسم من نصاب ما تجب زكاته؛ لعدم استحقاق الدين حال الخصم.

Rujukan halaman ini: نوازل الزكاة، ص 325 (SanadKitab #17354, hlm. urut 289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.