Lewati ke konten

Kitab: Nawazilz Zakah · Pengarang: الغفيلي، عبد الله بن منصور

Baca halaman 326

  1. الفصل الثاني النوازل فيما يجب إخراجه من الأموال الزكوية
  2. المبحث الخامس عشر زكاة مال الاستصناع
  3. المطلب الثاني زكاة مال الاستصناع
  4. الترجيح

الترجيح:

يترجح القول الثاني؛ وهو وجوب زكاة الثمن على المستصنع ما لم يقبضه الصانع، أو يستحقه، كما يجب على الصانع زكاة المصنوع ما لم يقبضه المستصنع أو يستحقه، وذلك لتحقق ملك المستصنع لثمن المصنوع، وتحقق ملك الصانع لعين المصنوع وموادِّه التي يتركب منها، مع عدم تَحَقُّقِ ملك الصانع للثمن ما لم يقبضه أو يستحقه، فإنْ قَبَضَه فقد تملكه، وإن استحقه ولم يقبضه فتنطبق عليه أحكام زكاة الدين، وهي إنما تجب إن كان الدين على مليء باذل، كما أن ملك المستصنع للمصنوع لا يتحقق ما لم يقبضه أو يستحقه (١)، فإن استحقه ولم يقبضه فتجري عليه أحكام زكاة الديون كما تقدم، (٢) إلا أن إيجاب الزكاة في المصنوع أو ثمنه، إنما يكون في حال وجودِهما لدى مالكهما، وبلوغِهما نِصابًا، وحَوَلَان الحول على ذلك.

سبب الخلاف:

اختلافهم في ثبوت الملك للمستصنع في المصنوع، وثبوت الملك للصانع في البدل المتفق عليه.

* * *

Rujukan halaman ini: نوازل الزكاة، ص 326 (SanadKitab #17354, hlm. urut 290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.