القول الثاني: إعطاء الفقير والمسكين من الزكاة ما يكفيهما ويكفي من يعولون سنة كاملة، وهو المذهب لدى المالكية (١)، وقول للشافعية (٢)، ومذهب الحنابلة (٣).
القول الثالث: إعطاء الفقير والمسكين من الزكاة ما تحصل به الكفاية على الدوام (٤)، وهو المذهب لدى الشافعية (٥)، ورواية عند الحنابلة، ورجحه ابن تيمية (٦).
أدلة الأقوال:
دليل القول الأول: أن إعطاء الفقير نصابًا أو أكثر يصيره غنيًّا (٧).
ويناقش: بعدم التسليم بحصول الإغناء بهذا المقدار، كما تقدم بيانه في