Lewati ke konten

Kitab: Nawazilz Zakah · Pengarang: الغفيلي، عبد الله بن منصور

Baca halaman 357

  1. الفصل الثالث النوازل في مصارف الزكاة
  2. المبحث الأول مصرف الفقراء والمساكين
  3. المطلب الثاني مقدار ما يعطاه الفقير والمسكين
  4. أدلة الأقوال
  5. دليل القول الأول

القول الثاني: إعطاء الفقير والمسكين من الزكاة ما يكفيهما ويكفي من يعولون سنة كاملة، وهو المذهب لدى المالكية (١)، وقول للشافعية (٢)، ومذهب الحنابلة (٣).

القول الثالث: إعطاء الفقير والمسكين من الزكاة ما تحصل به الكفاية على الدوام (٤)، وهو المذهب لدى الشافعية (٥)، ورواية عند الحنابلة، ورجحه ابن تيمية (٦).

أدلة الأقوال:

دليل القول الأول: أن إعطاء الفقير نصابًا أو أكثر يصيره غنيًّا (٧).

ويناقش: بعدم التسليم بحصول الإغناء بهذا المقدار، كما تقدم بيانه في

Rujukan halaman ini: نوازل الزكاة، ص 357 (SanadKitab #17354, hlm. urut 317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.