Lewati ke konten

Kitab: Nawazilz Zakah · Pengarang: الغفيلي، عبد الله بن منصور

Baca halaman 358

  1. الفصل الثالث النوازل في مصارف الزكاة
  2. المبحث الأول مصرف الفقراء والمساكين
  3. المطلب الثاني مقدار ما يعطاه الفقير والمسكين
  4. أدلة الأقوال
  5. أدلة القول الثالث

المسألة قبلها، ثم لو حصل فإنه لا يتحقق غناه إلا بعد القبض، وأما قبله فهو فقير، ولا مانع من إغنائه عن الفقر من الزكاة (١).

دليل القول الثاني:

أن وجوب الزكاة يتكرر كل حَوْل، فينبغي أن يأخذ ما يكفيه إلى مثله (٢).

ويُناقش: بأنه قد لا يتمكن من أخذ الزكاة كل حول، كما أن أخذه ما يكفيه من الزكاة يغنيه عن زكاة الأعوام القادمة، فيستفيد منها غيره من الفقراء.

أدلة القول الثالث:

١ - استدلوا بحديث قبيصة بن المخارق ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة، -وذكر منهم- رجل تحمّل حمالةً، فحلّتْ له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلّتْ له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش - أو قال: سدادًا من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة، فحلّتْ له المسألة حتى يصيب قوامًا من عشى - أو قال: سدادًا من عيش - فما سواهن من المسألة يا قبيصة سُحْتٌ يأكلها صاحبها سحتًا" (٣).

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أجاز المسألة للمحتاج حتى يصيب ما يسد حاجته، فدل على إعطائه ما تحصل به الكفاية على الدوام (٤).

٢ - أن القصد إغناؤه من الفقر، ولا يحصل إلا بذلك (٥).

Rujukan halaman ini: نوازل الزكاة، ص 358 (SanadKitab #17354, hlm. urut 318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.