Lewati ke konten

Kitab: Nawazilz Zakah · Pengarang: الغفيلي، عبد الله بن منصور

Baca halaman 40

  1. التمهيد
  2. المطلب الرابع تعريف الزكاة
  3. المسألة الثانية: تعريف الزكاة اصطلاحا
  4. ومن تعاريف الحنابلة

ويتميز تعريف الحنفية بالقيود التالية:

١ - تمليك مال الزكاة للفقير.

٢ - استثناء الهاشمي ومولاه من الفقراء المستحقين.

٣ - التقييد بقطع المنفعة من كل وجه.

ويؤخذ على القيد الأول: أنَّ التّمليك ليس مطلقًا في جميع مصارف الزكاة، وإنما هو في الأصناف الأربعة الأولى في قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)﴾ (١). ولذا دخلت لام الملك على الأصناف الأربعة الأولى، ولم تدخل على الأربعة الأخرى، وإنما دخلت في الظرفية، وسيأتي بيان هذه المسألة تفصيلًا - إن شاء الله - في مصارف الزكاة (٢).

كما يؤخذ على القيد الأول: أنه عيّن المستحقين بالفقراء، وهم أحد الأصناف الثمانية، فالأَوْلى التعميم، إلا أن يُرَادَ التعريف بالمثال، والتعميم أَوْلى.

ويؤخذ على القيد الثاني: ما تقدمت الإشارة إليه من أنه تفصيل، يمكن إجماله بكون المستحقين طائفة مخصوصة، فيخرج الهاشمي ومولاه بلا حاجة للتنصيص.

أما القيد الثالث: وهو قطع المنفعة من كل وجهٍ، فيراد به بيان منع تقديم الزكاة لمن ينتفع المزكي بإعطائه إياها، كما لو دفعها لفروعه أو أصوله أو إلى زوجه، فهو قيد في مَحلِّه، إلَّا أن بعض التعاريف الأخرى تضمنت هذا القيد وغيره، وذلك بالتقييد بأصناف مخصوصة (٣).

Rujukan halaman ini: نوازل الزكاة، ص 40 (SanadKitab #17354, hlm. urut 35)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.