Lewati ke konten

Kitab: Nawazilz Zakah · Pengarang: الغفيلي، عبد الله بن منصور

Baca halaman 41

  1. التمهيد
  2. المطلب الرابع تعريف الزكاة
  3. المسألة الثانية: تعريف الزكاة اصطلاحا
  4. توضيح التعريف

ويتميز تعريف المالكية: بالتنصيص على سبب الوجوب وهو ملك النصاب، إلا أنه لم يستوفِ الشروط؛ ولذا فإنَّ التعبير بأوصاف مخصوصة أو على وجه مخصوص أشمل.

ويتميز تعريف الشافعية والحنابلة بالتعميم والاختصار، وقد نُصَّ فيهما على قيد الأوصاف المخصوصة، وهو ما خلت منه أكثر تعاريف الحنفية والمالكية، مع اشتماله على شروط الزكاة وانتفاء موانع إتيانها.

ولذا فإن الأقرب في تعريف الزكاة أن يقال: نصيب مُقَدَّر شرعًا في مال معين لأصناف مخصوصة على وجه مخصوص.

أو يقال: إخراج نصيب مقدر شرعًا (١).

لأن الزكاة تُطلق على المال المخرج، وعلى فعل الإخراج (٢).

توضيح التعريف:

نصيب مقدر شرعًا: يُراد به بلوغ المال المزكي نصابًا، وهو الحد الشرعي الذي لا تجب الزكاة في المال دونه، ويختلف باختلاف المال.

Rujukan halaman ini: نوازل الزكاة، ص 41 (SanadKitab #17354, hlm. urut 36)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.