Lewati ke konten

Kitab: Nawazilz Zakah · Pengarang: الغفيلي، عبد الله بن منصور

Baca halaman 400

  1. الفصل الثالث النوازل في مصارف الزكاة
  2. المبحث الثالث مصرف المؤلفة قلوبهم
  3. المطلب الأول المراد بالمؤلفة قلوبهم وحكم صرف الزكاة لهم
  4. المسألة الثانية: حكم صرف الزكاة للمؤلفة قلوبهم بعد وفاة النبي ﷺ -
  5. أدلة الأقوال
  6. أدلة القول الأول

أنس بن مالك ﵁، أن رسول الله ﷺ لم يسأل شيئًا على الإسلام إلا أعطاه، قال: فأتاه رجل فسأله فأمر له بشياه كثيرة بين جبلين من شياه الصدقة، قال: فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا؛ فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة (١).

وفي تفسير ابن عباس ﵁ لقوله تعالى: ﴿وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾ [التوبة: ٦٠] (٢). قال: وهم قوم كانوا يأتون رسول الله ﷺ قد أسلموا وكان رسول الله ﷺ يَرْضَخ لهم من الصدقات فإذا أعطاهم من الصدقات فأصابوا منها خيرا قالوا: هذا دِين صالح! وإن كان غير ذلك عابوه وتركوه (٣).

كما أن بعض النصوص كقوله ﷺ: "إني أعطي قريشًا أتألفهم؛ لأنهم حديث عهد بجاهلية" (٤) لم يقيد بما يدل على مصدر العطاء، فيبقى محتملًا لكونه من الزكاة أو من غيرها، ويتقوى كونه من الزكاة بعموم النص في آية الصدقات، وهو من أظهر النصوص الدالة على ثبوت مشروعية إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة عموما مسلمين أو كفارًا (٥).

٣ - أن المعنى الذي أعطى من أجله الرسول ﷺ وهو تأليف القلوب على

Rujukan halaman ini: نوازل الزكاة، ص 400 (SanadKitab #17354, hlm. urut 354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.