Lewati ke konten

Kitab: Nawazilz Zakah · Pengarang: الغفيلي، عبد الله بن منصور

Baca halaman 401

  1. الفصل الثالث النوازل في مصارف الزكاة
  2. المبحث الثالث مصرف المؤلفة قلوبهم
  3. المطلب الأول المراد بالمؤلفة قلوبهم وحكم صرف الزكاة لهم
  4. المسألة الثانية: حكم صرف الزكاة للمؤلفة قلوبهم بعد وفاة النبي ﷺ -
  5. أدلة الأقوال
  6. أدلة القول الثاني

الإسلام لم ينقطع بوفاة النبي ﷺ، فمتى دعت المصلحة للتأليف بالزكاة كان ذلك مشروعًا.

ونوقش: بما تقدم من كون هذا الحكم منسوخًا (١).

وأجيب: بعدم التسليم؛ لعدم الدليل على النسخ كما تقدم (٢).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: أن حكم إعطاء المؤلفة قلوبهم قد نسخ (٣)، واختلفوا في تحديد الناسخ، فقيل: نُسِخَ بإجماع الصحابة، حيث لم يعط أبو بكر وعمر المؤلفة قلوبهم من الصدقات، ولم ينكر عليهم بقية الصحابة، فكان إجماعًا (٤).

وقيل: إن الناسخ قوله تعالى: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ [الكهف: ٢٩] (٥) حيث قالها عمر لعيينة بن حصن وكان من المؤلفة قلوبهم، وأراد بذلك أن يمنعه من الأخذ من سهم المؤلفة (٦).

وقيل: إن الناسخ قوله ﷺ لمعاذ: "صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم" (٧).

Rujukan halaman ini: نوازل الزكاة، ص 401 (SanadKitab #17354, hlm. urut 355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.