ورواية عند المالكية (١) ومذهب الشافعية (٢) ورواية عند الحنابلة (٣).
القول الثاني:
أن المراد به إعتاق رقاب الأرقاء المسلمين، وهو مذهب المالكية (٤) ورواية عن أحمد (٥).
القول الثالث:
أن المراد بمصرف الرّقاب هم المكاتبون، وإعتاق الرّقاب من المسلمين، وهو المذهب عند الحنابلة (٦)، ورجحه أبو عبيد القاسم بن سلام (٧).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
١ - أن قوله: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ (٨) كقوله: ﴿وَفِى سَبِيلِ﴾ (٩). فكما يجب