Lewati ke konten

Kitab: Nawazilz Zakah · Pengarang: الغفيلي، عبد الله بن منصور

Baca halaman 422

  1. الفصل الثالث النوازل في مصارف الزكاة
  2. المبحث الرابع مصرف الرقاب
  3. المطلب الأول المراد بمصرف الرقاب
  4. الأدلة
  5. أدلة القول الأول

ورواية عند المالكية (١) ومذهب الشافعية (٢) ورواية عند الحنابلة (٣).

القول الثاني:

أن المراد به إعتاق رقاب الأرقاء المسلمين، وهو مذهب المالكية (٤) ورواية عن أحمد (٥).

القول الثالث:

أن المراد بمصرف الرّقاب هم المكاتبون، وإعتاق الرّقاب من المسلمين، وهو المذهب عند الحنابلة (٦)، ورجحه أبو عبيد القاسم بن سلام (٧).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١ - أن قوله: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ (٨) كقوله: ﴿وَفِى سَبِيلِ﴾ (٩). فكما يجب

Rujukan halaman ini: نوازل الزكاة، ص 422 (SanadKitab #17354, hlm. urut 373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.