Lewati ke konten

Kitab: Nawazilz Zakah · Pengarang: الغفيلي، عبد الله بن منصور

Baca halaman 423

  1. الفصل الثالث النوازل في مصارف الزكاة
  2. المبحث الرابع مصرف الرقاب
  3. المطلب الأول المراد بمصرف الرقاب
  4. الأدلة
  5. أدلة القول الأول

المراد بمصرف الرقاب الدفع للمجاهدين، فكذا يجب الدفع للرقاب، ولا يتحقق هذا إلا في المكاتب، بخلاف الإعتاق، فالدفع فيه للسيد لا للعبد (١).

٢ - أن الواجب إيتاء الزكاة، والإيتاء تمليك، والدفع إلى المكاتب تمليك، فأما الإعتاق فليس بتمليك (٢).

ويُناقش هذا والذي قبله: بأن الصرف للرقاب لا يلزم منه تمليكهم، ولا الدفع لهم، وإنما صرف الزكاة فيما يتحقق فيه عتق الرقبة أو يعين على ذلك، لكون الصرف إليهم ورد بلفظ (في)، ولم يرد بلفظ اللام التي تقتضي التّمليك (٣).

٣ - الإعتاق يوجب الولاء للمعتق، فكان حقه فيه باقيا، ولم ينقطع من كل وجه، فلا يتحقق الإخلاص المشترط في العبادة، والزكاة عبادة، فلا تتأدى بما ليس بعبادة، فأما الذي يدفع إلى المكاتب فينقطع عنه حق المؤدي من كل وجه، ولا يرجع إليه بذلك نفع، فيتحقق الإخلاص (٤).

ونوقش: بأنه "إن خِيف عليه أن يصير إليه ميراث عتيقه بالولاء، فإنه لا يُؤْمَن أيضًا أن يجني جنايات يلحقه وقومَه عقلُها، فيكون أحدهما بالآخر، وينبغي لمن لم يُجِز هذا أن يَكره صدقةَ الرجل على أبويه أو على أحدٍ من أقربائه خِيفةَ أن يموت

Rujukan halaman ini: نوازل الزكاة، ص 423 (SanadKitab #17354, hlm. urut 374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.