Lewati ke konten

Kitab: Nawazilz Zakah · Pengarang: الغفيلي، عبد الله بن منصور

Baca halaman 424

  1. الفصل الثالث النوازل في مصارف الزكاة
  2. المبحث الرابع مصرف الرقاب
  3. المطلب الأول المراد بمصرف الرقاب
  4. الأدلة
  5. أدلة القول الثاني

المعطي، فترجعَ الصدقة إلى المعطى في الميراث" (١).

أدلة القول الثاني:

١ - أن كل موضع ذُكرت فيه الرقبة فالمراد عتقها كاملة، وهذا لا يتحقق في المكاتب لأنه بعض رقبة (٢).

ونوقش: بأن الرقبة تطلق على العبد القِنّ (٣) وعلى المكاتب جميعًا، وإنما خصصناها في الكفارة بالعبد القِنّ بقرينة، وهي أن التحرير لا يكون إلا في القِنّ، وقد قال الله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ (٤). ولم توجد هذه القرينة في مسألتنا، فحملناه على المكاتبين لما ذكرناه أولًا (٥).

ويجاب: بأنه كما لا توجد قرينة باختصاص الرقبة بالعبد القِنّ، فكذا لا توجد قرينة باختصاصه بالمكاتب، فيبقى اللفظ عامًّا للصنفين.

Rujukan halaman ini: نوازل الزكاة، ص 424 (SanadKitab #17354, hlm. urut 375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.