Lewati ke konten

Kitab: Nawazilz Zakah · Pengarang: الغفيلي، عبد الله بن منصور

Baca halaman 425

  1. الفصل الثالث النوازل في مصارف الزكاة
  2. المبحث الرابع مصرف الرقاب
  3. المطلب الأول المراد بمصرف الرقاب
  4. الترجيح

٢ - أنه لو كان المقصود المكاتبين لاكتفى عنهم بذكر الغارمين؛ لأنهم منهم (١).

ونوقش: بأنه لا يُفهم أحد المصنفين من الآخر، ولأنه جمع بينهما للإعلام بأنه لا يجوز الاقتصار على (أحدهما)، وأن لكل صنف منهما سهمًا مستقلًّا كما جمع بين الفقراء والمساكين، وإن كان كل واحد منهما يقوم مقام الآخر في غير الزكاة (٢).

دليل القول الثالث:

١ - أن لفظ الرقبة عام فيشمل عتق العبد ومكاتبته (٣).

٢ - أن ابن عباس ﵁ قال: أعتق من زكاة مالك (٤).

الترجيح:

يترجح القول الثالث لما يلي:

١ - عموم النص، فيشمل عتق الرقبة وما دون ذلك من مكاتبة العبد.

Rujukan halaman ini: نوازل الزكاة، ص 425 (SanadKitab #17354, hlm. urut 376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.