Lewati ke konten

Kitab: Nawazilz Zakah · Pengarang: الغفيلي، عبد الله بن منصور

Baca halaman 426

  1. الفصل الثالث النوازل في مصارف الزكاة
  2. المبحث الرابع مصرف الرقاب
  3. المطلب الأول المراد بمصرف الرقاب
  4. الترجيح

٢ - عدم الدليل على تخصيص أحد المصنفين دون الآخر.

٣ - ولما تقدم عن ابن عباس ﵁ من الآثار التي تفيد ذلك، قال أبو عبيد: "وقول ابن عباس ﵁ أعلى ما جاءنا في هذا الباب، وهو أولى بالاتباع وأعلم بالتأويل، وقد وافقه الحسن على ذلك، وعليه كثير من أهل العلم " (١).

٤ - ولما في ذلك من مراعاة المصلحة في توسعة المصرف وإفادة المماليك منه، بتحرير رقابهم من الرق أو الإعانة في ذلك، مما يمكن صاحب الزكاة القليلة والكثيرة من الإسهام في هذا المصرف، بخلاف ما لو حصر ذلك بالإعتاق دون المكاتبة (٢).

...

Rujukan halaman ini: نوازل الزكاة، ص 426 (SanadKitab #17354, hlm. urut 377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.