Lewati ke konten

Kitab: Nawazilz Zakah · Pengarang: الغفيلي، عبد الله بن منصور

Baca halaman 437

  1. الفصل الثالث النوازل في مصارف الزكاة
  2. المبحث الخامس مصرف (في سبيل الله)
  3. المطلب الأول المراد بمصرف الزكاة (في سبيل الله)
  4. الأدلة
  5. أدلة القول الأول

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١ - أن المراد من سبيل الله عند الإطلاق هو الغزو، وأكثر ما جاء في القرآن هو من ذلك (١).

ونوقش: بعدم التسليم، فالواجب عند عدم النقل الشرعي الأخذ بالمعنى اللغوي، وهو يدل على العموم (٢).

٢ - حديث أبي سعيد الخدري ﵁ (٣) مرفوعًا: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغازٍ في سبيل الله، أو لعاملٍ عليها، أو لغارمٍ، أو لرجل اشتراها بمالة، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني " (٤).

Rujukan halaman ini: نوازل الزكاة، ص 437 (SanadKitab #17354, hlm. urut 387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.