Lewati ke konten

Kitab: Nawazilz Zakah · Pengarang: الغفيلي، عبد الله بن منصور

Baca halaman 438

  1. الفصل الثالث النوازل في مصارف الزكاة
  2. المبحث الخامس مصرف (في سبيل الله)
  3. المطلب الأول المراد بمصرف الزكاة (في سبيل الله)
  4. الأدلة
  5. أدلة القول الثاني

وجه الدلالة: أنه ذكر منهم الغازي، وليس في الأصناف الثمانية من يعطى باسم الغزاة إلا الذين نعطيهم من سهم سبيل الله تعالى (١).

ونوقش: بأن غاية ما يدل عليه أن المجاهد يعطى من سهم سبيل الله ولو كان غنيا، وسبل الله كثيرة لا تنحصر في الجهاد في سبيل الله (٢).

أدلة القول الثاني:

١ - حديث أم معقل ﵂ (٣) قالت: خرج أبو معقل حاجًّا مع رسول الله ﷺ، فلما قَدِمَ قالت أم معقل: قد علمت أن عَلَيّ حِجَّة، فانطلقا يمشيان حتى دخلا عليه، فقالت: يا رسول الله، إنّ عَلَيَّ حجة، وإن لأبي معقل بكرًا، قال أبو معقل: صدقتِ، جعلتُه في سبيل الله، فقال رسول الله ﷺ: "أَعْطِهَا فلتحج عليه؛ فإنه في سبيل الله " (٤).

ونوقش:

أولًا: بضعف الحديث (٥)

Rujukan halaman ini: نوازل الزكاة، ص 438 (SanadKitab #17354, hlm. urut 388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.