Lewati ke konten

Kitab: Nawazilz Zakah · Pengarang: الغفيلي، عبد الله بن منصور

Baca halaman 440

  1. الفصل الثالث النوازل في مصارف الزكاة
  2. المبحث الخامس مصرف (في سبيل الله)
  3. المطلب الأول المراد بمصرف الزكاة (في سبيل الله)
  4. الأدلة
  5. أدلة القول الرابع

دليل القول الثالث: أن اللفظ عام، فلا يجوز قصره على بعض أفراده إلا بدليل صحيح، ولا دليل على ذلك (١).

ونوقش: بأدن ذلك غير مسلم، فهذا العموم مقيد بظاهر الاستعمال، كما أنه يلزم منه أن يكون كل مُصَل وصائم ومتصدق مستحقًّا بعمله للزكاة، ولم يقل بهذا العموم أحد من السلف أو العلماء المعروفين (٢).

أدلة القول الرابع:

١ - أنه لا يعرف لكلمة سبيل الله في القرآن معنى غير البر العام، والخير الشامل (٣).

ونوقش: بأن ذلك غير مسلم، فقد جاءت لمعانٍ متعددة، وقد كان الجهاد هو أكثر ما وردت فيه (٤).

٢ - أن النبي ﷺ ودى صحابيًّا لم يعرف قاتله من إبل الصدقة (٥).

Rujukan halaman ini: نوازل الزكاة، ص 440 (SanadKitab #17354, hlm. urut 390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.