Lewati ke konten

Kitab: Nawazilz Zakah · Pengarang: الغفيلي، عبد الله بن منصور

Baca halaman 441

  1. الفصل الثالث النوازل في مصارف الزكاة
  2. المبحث الخامس مصرف (في سبيل الله)
  3. المطلب الأول المراد بمصرف الزكاة (في سبيل الله)
  4. الأدلة
  5. أدلة القول الخامس

وجه الدلالة: أنه إذا جاز دفع الزكاة في دية قتيل دَفْعًا للنزاع، أي من أجل المحافظة على الأمن، فمن بابٍ أولى جوازُ صرفها للمحافظة على أمن الناس وحياتهم في الدولة الإسلامية، ورعاية مصالحهم العامة (١).

ونوقش:

أولًا: بأن الحديث جاء بلفظ آخر عند البخاري وفيه أنه وداه من عنده، وقد جمع الجمهور بين الروايتين بأن الرسول ﷺ اشترى تلك الإبل من أهل الصدقة بعد أن مَلَكُوها، ثم دفعها لأهل القتيل.

ثانيًا: على التسليم بأنه وَدَاه من أموال الزكاة، فليس ذلك من المصالح العامة.

ثالثًا: أن المقصود من إعطاء الدية ليس دفع النزاع فقط، بل هو جزء من العلة، فإصلاح ذات البين، وتطييب نفوس أولياء المقتول من المقاصد الشرعية، لإعطاء الدية. ثم إن علة المحافظة على أمن الناس لا يتحقق في كل المصالح العامة (٢).

أدلة القول الخامس:

١ - أن إرادة المعنى الخاص وهو الجهاد وما كان في معناه هو الظاهر من أسلوب الحصر في آية الصدقات، فالتعميم يشمل جهات كثيرة، وهذا ينافي أسلوب حصر المصارف في ثمانية أصناف (٣).

٢ - أن الجهاد في الإسلام لا ينحصر في الغزو الحربي والقتال بالسيف، فقد

Rujukan halaman ini: نوازل الزكاة، ص 441 (SanadKitab #17354, hlm. urut 391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.