Lewati ke konten

Kitab: Nawazilz Zakah · Pengarang: الغفيلي، عبد الله بن منصور

Baca halaman 456

  1. الفصل الثالث النوازل في مصارف الزكاة
  2. المبحث السادس مصرف ابن السبيل
  3. المطلب الأول المراد ابن السبيل
  4. القول الثالث

كما عرفه المالكية بأنه: الغريب المحتاج لما يوصله إلى بلده إذا كان سفره في غير معصية (١).

وعَرَّفَه الشافعية بأنه: المسافر، أو مَن ينشئ السفر وهو محتاج في بلده (٢).

وعرفه الحنابلة بأنه: المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من بلده (٣).

ومما تقدم يتبين أن الفقهاء يتفقون على أن ابن السبيل هو المسافر المنقطع في سفره عن ماله، فلا يستطيع العودة إلى بلده (٤)، وأما المقيم فيختلفون في عَدِّهِ من أبناء السبيل واستحقاقه للزكاة بهذا الاعتبار على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إنه ليس من أبناء السبيل، فلا يُعْطَى من الزكاة بهذا الاعتبار مُطْلَقًا، وهو قول الجمهور من الحنفية (٥) والمالكية (٦) والحنابلة (٧).

القول الثاني: إن المقيم يكون من أبناء السبيل إذا كان مُنْشِئًا للسفر من بلده، لكنه لا يجد المال الذي يعينه على السفر، وهو مذهب الشافعية (٨).

القول الثالث: إن المقيم يكون من أبناء السبيل إذا لم يستطع الحصول على

Rujukan halaman ini: نوازل الزكاة، ص 456 (SanadKitab #17354, hlm. urut 403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.