Lewati ke konten

Kitab: Nawazilz Zakah · Pengarang: الغفيلي، عبد الله بن منصور

Baca halaman 457

  1. الفصل الثالث النوازل في مصارف الزكاة
  2. المبحث السادس مصرف ابن السبيل
  3. المطلب الأول المراد ابن السبيل
  4. أدلة الأقوال
  5. دليل القول الثالث

ماله في بلده، ولو لم ينشئ سفرا، وهو قول متأخري الحنفية (١).

أدلة الأقوال:

دليل القول الأول:

١ - أن السبيل هو الطريق، وابن السبيل الملازم للطريق، الكائِنُ فيها، كما يقال: ولد الليل، للذي يُكْثِر الخروج فيه (٢).

٢ - أنه لا يُفْهم من ابن السبيل إلا الغريبُ دون مَن هو في وطنه، ولو بلغت به الحاجة كل مبلغ، فوجب حمله على المتعارف عليه (٣).

دليل القول الثاني: قياس المنشئ للسفر على المجتاز، بجامع احتياج كل منهما لأهبة السفر (٤).

ويناقش: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن ابن السبيل إنما أُعْطِيَ لإيصاله إلى بلده وماله وأهله، بخلاف المنشئ للسفر من وطنه إلى بلد آخر، فحاجته أقل من حاجة المنقطع عن بلده وماله.

دليل القول الثالث: أن الحاجة هي المعتبرة، وقد وُجِدَت؛ لأنه فقير يدًا، وإن كان مقيمًا، فألحق بالمسافر المنقطع عن ماله (٥).

ويناقش: بأن إلحاقه بالفقير إن تحققت حاجته أولى من إلحاقه بابن السبيل، لاختصاص ابن السبيل بوصف السفر والانقطاع عن الأهل والمال.

Rujukan halaman ini: نوازل الزكاة، ص 457 (SanadKitab #17354, hlm. urut 404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.