Lewati ke konten

Kitab: Nuzhatul Albab · Pengarang: الوائلي، حسن بن محمد

Baca Juz 3, halaman 1465

  1. كتاب الحج
  2. قوله: باب (٢١) ما يقتل المحرم من الدواب

من طريق مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعًا بمثل رواية سالم عن ابن

عمر.

* وأما رواية عببد الله بن عبد الله بن عمر عنه:

ففي مسلم ٢/ ٨٥٩ وأبى عوانة المفقود منه ص ٤١٦ وأحمد ٢/ ٣٢:

من طريق بن إسحاق عن نافع وعبيد الله بن عبد الله عن ابن عمر مرفوعًا بمثل رواية سالم عن ابن عمر.

١٤٩٧/ ٤٤ - وأما حديث أبى هريرة:

فرواه أبو داود ٢/ ٤٢٥ وابن خزيمة ٤/ ١٩٠ والطحاوى ٢/ ١٦٣ في شرح المعانى والبيهقي ٥/ ٢١٠.

من طريق ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبى صالح عن أبى هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور". والسياق لأبى داود وسنده صحيح.

١٤٩٨/ ٤٥ - وأما حديث أبى سعيد:

فرواه الترمذي ٣/ ١٨٩ وابن ماجه ٢/ ١٠٣٢ وابن أبى شيبة ٤/ ٤٤٠ وأبو داود ٢/ ٤٢٥ والطوسى ٤/ ٥٩ و ٦٠ وأحمد ٣/ ٣ و ٧٩ و ٨٠ والبيهقي ٥/ ٢١٠ وعبد الرزاق ٤/ ٤٤٤ والطحاوى في أحكام القرآن ٢/ ٣٤:

من طريق يزيد بن أبى زياد عن ابن أبى نعيم عن أبى سعيد عن النبي ﷺ قال: "يقتل المحرم السبع العادى والكلب العفور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب". والسياق للترمذي ويزيد ضعيف.

تنبيه: وقع في الطحاوى "نعيم أبى نعيم" صوابه ما تقدم.

١٤٩٩/ ٤٦ - وأما حديث ابن عمر:

فرواه عنه مجاهد وعطاء وأبو حمزة.

* أما رواية مجاهد عنه:

ففي أحمد ١/ ٢٥٧ وأبى يعلى ٣/ ٣٩ و ١٤٩ والبزار كما في زوائده ٢/ ١٦ والفاكهى في تاريخ مكة ٣/ ٣٩٤ والطبراني في الكبير ١١/ ٣٥:

من طريق ليث عن مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ:

Rujukan halaman ini: نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»، ج 3، ص 1465 (SanadKitab #17355, hlm. urut 1438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.