Lewati ke konten

Kitab: Nuzhatul Albab · Pengarang: الوائلي، حسن بن محمد

Baca Juz 3, halaman 1466

  1. كتاب الحج
  2. قوله: باب (٢٢) ما جاء في الحجامة للمحرم

"خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلهن المحرم ويقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والكلب العقور والحدأة والغراب". والسياق للفاكهى وليث ضعيف.

* وأما رواية عطاء عنه:

ففي الكبير للطبراني ١١/ ١٧٧ والأوسط ٧/ ٤٩ والفاكهى في تاريخ مكة ٣/ ٣٩٢ وابن عدى ٢/ ٢٧١ وأبى عروبة الحرانى في أحاديثه ص ٥١.

من طريق عاصم بن عمر عن حميد بن قيس الأعرج عن عطاء عن ابن عباس أن النبي ﷺ "أمر بقتل الحيات في الإحرام والحرم". والسياق لابن على وقد حكى الطبراني وابن على بأن عاصما تفرد به عن حميد وعاصم ضعيف وكذا شيخه.

تنبيه: وقع عند أبى عروبة ذكر الكلاب فقط.

* وأما رواية أبى حمزة عنه:

ففي ابن عدى ٥/ ٣٠:

من طريق عمر بن صالح عن أبى حمزة عن ابن عباس قال: أمر رسول الله ﷺ بقتل ستة في الحرم أو قال: خمسة الشك من أبى حمزة الحدأة والغراب والحية والعقرب والفأرة والكلب العقور" وعمر تركه غير واحد البخاري والنسائي وابن عدى.

قوله: باب (٢٢) ما جاء في الحجامة للمحرم

قال: وفي الباب عن أنس وعبد الله بن بحينة وجابر

١٥٠٠/ ٤٧ - أما حديث أنس:

فرواه عنه قتادة وحميد.

* أما رواية قتادة عنه:

ففي أبى داود ٢/ ٤١٨ والنسائي ٥/ ١٩٤ وأحمد ٣/ ١٦٤ وأبى يعلى ٣/ ٢٦١ والترمذي في الشمائل ص ١٩٥ وابن حبان ٦/ ١٠٧:

من طريق معمر عن قتادة عن أنس أن رسول الله ﷺ"احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به".

وقد اختلف فيه على قتادة وذلك في وصله وإرساله فوصله عنه من تقدم وقد تكلم في رواية معمر عن قتادة وضعف فيه وقد خالفه من هو أقوى منه وهو سعيد بن أبى عروبة إذ أرسله.

Rujukan halaman ini: نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»، ج 3، ص 1466 (SanadKitab #17355, hlm. urut 1439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.