من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: "لا تلقوا الجلب ولا يبيع حاضر لباد" والسياق للبزار وكثير متروك.
٢٠٠٠/ ٣٧ - وأما حديث الرجل من أصحاب النبي ﷺ:
فتقدم تخريجه في الباب السابق لهذا.
قوله: باب (١٤) ما جاء في النهى عن المحاقلة والمزابنة
قال: وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وسعد وجابر ورافع بن خديج وأبى سعيد
٢٠٠١/ ٣٨ - أما حديث ابن عمر:
فرواه عنه نافع وسالم وعبد الله بن دينار.
* أما رواية نافع عنه:
ففي البخاري ٤/ ٣٨٤ ومسلم ٣/ ١١٦٥ وأبى عوانة ٣/ ٢٩٨ و ٢٩٩ وأبى داود ٣/ ٦٥٨ والنسائي ٧/ ٢٦٢ و ٢٦٦ وابن ماجه ٢/ ٧٦١ وأحمد ٢/ ١٠٨ وأبو أمية الطرسوسى في مسند ابن عمر ص ٣٠ و ٣١ وابن أبي شيبة ٥/ ٣١١ وعبد الرزاق ٨/ ١٠٤ وابن السماك في فوائده ص ٦٥ والفوائد المنتقاة الأفراد عن الشيوخ الثقات للشيبانى ٦/ ١٣٠ والطحاوي في شرح المعانى ٤/ ٢٩ و ٣٣ و ٣٤ وأحكام القرآن ١/ ٣٥٠ و ٣٥٣ وابن حبان ٧/ ٢٣٢:
من طريق مالك وغيره عن نافع عن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ نهى عن المزابنة، والمزابنة: بيع التمر بالتمر كيلًا بكيل وبيع الكرم بالزبيب كيلاً" والسياق للبخاري.
* وأما رواية سالم عنه:
ففي البخاري ٤/ ٣٨٣ ومسلم ٣/ ١١٦٧ وابن أبي شيبة ٥/ ٣١٠.
من طريق الزهرى أخبرنى سالم بن عبد الله عن ابن عمر ﵄ أن
رسول الله ﷺ قال: "لا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيعوا الثمر بالتمر" ورواه يحيى بن أبي أنيسة عن الزهرى بهذا الإسناد بلفظ: "نهى رسول الله ﷺ أن يباع الرطب بالتمر الجاف" وهذه الرواية عند الدارقطني ٣/ ٣٨ وابن عدي ٩/ ١٨٩ ويحيى متروك.
* وأما رواية عبد الله بن دينار عنه:
ففي سنن الدارقطني ٣/ ٤٨: