Lewati ke konten

Kitab: Nuzhatul Albab · Pengarang: الوائلي، حسن بن محمد

Baca Juz 4, halaman 1955

  1. كتاب البيوع
  2. قوله: باب (١٤) ما جاء في النهى عن المحاقلة والمزابنة

من طريق موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة وأن يباع الرطب باليابس كيلاً" وموسى متروك.

٢٠٠٢/ ٣٩ - وأما حديث ابن عباس:

فرواه البخاري ٤/ ٣٨٤ وأحمد ١/ ٢٢٤ والطحاوي في شرح المعانى ٤/ ٣٣ وأحكام القرآن ١/ ٣٥٣ والإسماعيلى في معجمه ٢/ ٧٠٧ والطبراني في الكبير ١١/ ٢٩٩ والبيهقي ٥/ ٣٠٨:

من طريق الشيبانى عن عكرمة عن ابن عباس قال: "نهى النبي ﷺ عن المحاقلة والمزابنة" والسياق للبخاري.

٢٠٠٣/ ٤٠ - وأما حديث زيد بن ثابت:

فرواه البخاري ٤/ ٣٨٤ ومسلم ٣/ ١١٦٨ وأبو عوانة ٣/ ٢٩٣ والترمذي ٣/ ٥٨٥ والنسائي ٧/ ٢٦٧ والطحاوي في شرح المعانى ٤/ ٢٩ وابن أبي شيبة ٥/ ٣١٠ في مصنفه وفي مسنده ١/ ١٠٧:

من طريق مالكِ وابن إسحاق والسياق لابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت "أن النبي ﷺ نهى عن المحاقلة والمزابنة إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها" والسياق للترمذي إذ سياقه من طريق ابن إسحاق أتم مما في الصحيح فقد اقتصرت رواية مالك على ذكر العرايا كما في البخاري.

٢٠٠٤/ ٤١ - وأما حديث سعد:

فرواه أبو داود ٣/ ٦٥٤ و ٦٥٧ و ٦٥٨ والترمذي ٣/ ٥١٩ والنسائي ٧/ ٢٦٩ وابن ماجه ٢/ ٧٦١ وأحمد ١/ ١٧٥ و ١٧٩ والحميدي ١/ ٤١ وأبو يعلى ١/ ٣٣٨ والبزار ٤/ ٦٦ والدورقى في مسند سعد ص ١٨٧ وابن أبي شيبة ٥/ ٨١ وعبد الرزاق ٨/ ٣٢ والطيالسى في مسنده ص ٢٩ والشاشى في مسنده ١/ ٢٢٠ وابن الجارود في المنتقى ص ٢٢١ والطحاوي في شرح المعانى ٤/ ٦ والمشكل ١٥/ ٤٦٧ والدارقطني في السنن ٣/ ٤٩ و ٥٠ وعلله ٤/ ٣٩٩ و ٤١٠ وابن حبان ٧/ ١٣٢ و ١٣٤ وابن الأعرابى في معجمه ٢/ ٨٧٤ وابن جميع في معجمه ص ٢٠١ والحاكم ٢/ ٣٨ و ٣٩ والخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه ص ٢١١ والبيهقي ٥/ ٢٩٥:

من طريق مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدًا أبا عياش سأل سعدًا عن البيضاء بالسلت فقال أيهما أفضل: قال البيضاء فنهى عن ذلك وقال سعد: سمعت رسول الله ﷺ يسأل عن

Rujukan halaman ini: نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»، ج 4، ص 1955 (SanadKitab #17355, hlm. urut 1914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.