Lewati ke konten

Kitab: Nuzhatul Albab · Pengarang: الوائلي، حسن بن محمد

Baca Juz 4, halaman 2032

  1. كتاب البيوع
  2. قوله: باب (٥٤) ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها

من طريق عمر بن عاصم قال: حدثنا شعبة عن داود بن فراهيج عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يستام الرجل على سوم أخيه ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها" وعمر ذكره ابن حبان في الثقات ٧/ ١٨٠ وكذا البخاري في التاريخ ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

* وأما رواية الوليد عنه:

ففي البيهقي ٥/ ٣٤٥:

من طريق أبي أحمد الزبيرى ثنا كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه" الحديث وهو صحيح.

* وأما رواية الحسن عنه:

ففي الجزء الثالث والعشرين من حديث أبي الطاهر الذهلى ص ٣٥:

من طريق يونس عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "لا يسوم الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة صاحبه" والحسن لا سماع له من أبي هريرة.

* وأما رواية ابن يسار عنه:

فيأتى تخريجها في البر والصلة برقم ٢١.

٢١٠٨/ ١٤١ - وأما حديث سمرة:

فتقدم تخريجه في النكاح رقم الباب ٣٨.

قوله: باب (٥٨) ما جاء في بيع الخمر والنهى عن ذلك

قال: وفي الباب عن جابر وعائشة وأبي سعيد وابن مسعود وابن عمر وأنس

٢١٠٩/ ١٤٢ - أما حديث جابر:

فرواه البخاري ٤/ ٤٢٥ ومسلم ٣/ ١٢٠٧ وأبو عوانة ٣/ ٣٧٠ وأبو داود ٣/ ٧٥٦ والترمذي ٣/ ٥٨٢ والنسائي ٩/ ٣٠٧ و ٣١٠ وابن ماجه ٢/ ٧٣٢ وأحمد ٣/ ٣٢٤ و ٣٢٦ وأبو يعلى ٢/ ٣٤٨ وابن أبي شيبة ٥/ ١٨٩ وابن حبان ٦/ ٢١٦ والطحاوى في المشكل ١٣/ ٣٩٦ والبيهقي ٦/ ١٢ و ٩/ ٣٥٤ و ٣٥٥:

من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد اللَّه رضى اللَّه عنهما أنه سمع رسول اللَّه ﷺ يقول وهو بمكة عام الفتح: "إن اللَّه ورسوله حرم بيع الخمر

Rujukan halaman ini: نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»، ج 4، ص 2032 (SanadKitab #17355, hlm. urut 1991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.