Lewati ke konten

Kitab: Nuzhatul Albab · Pengarang: الوائلي، حسن بن محمد

Baca Juz 4, halaman 2033

  1. كتاب البيوع
  2. قوله: باب (٥٤) ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها

والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول اللَّه أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال: لا هو حرام، ثم قال رسول اللَّه ﷺ عند ذلك: قاتل اللَّه اليهود إن اللَّه لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه" والسياق للبخاري.

٢١١٠/ ١٤٣ - وأما حديث عائشة:

فرواه البخاري ٤/ ٤١٧ ومسلم ٣/ ١٢٠٦ وأبو عوانة ٣/ ٣٦٨ وأبو داود ٣/ ٧٥٩ وابن ماجه ٢/ ١١٢٢ وأحمد ٦/ ٤٦ و ١٠٠ و ١٢٧ و ١٨٦ و ١٩١ و ٢٧٨ وإسحاق ٣/ ٨٠٨ و ٨٠٩ والطيالسى ص ١٩٩ وعبد الرزاق ٨/ ١٩٥ وابن أبي شيبة ٥/ ١٨٨ وابن حبان ٦/ ٢١٨ والطحاوى في المشكل ١٣/ ٣٩٩:

من طريق الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة ﵂ لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها خرج النبي ﷺ فقال: "حرمت التجارة في الخمر" والسياق للبخاري.

٢١١١/ ١٤٤ - وأما حديث أبي سعيد:

فرواه الترمذي ٣/ ٥٥٤ وأحمد ٣/ ٢٦ وابن أبي شيبة ٥/ ١٨٧ وابن الجارود ص ٢٩٠ والطحاوى في المشكل ٨/ ٣٩٠:

من طريق مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال: كان عندنا خمر ليتيم فلما نزلت المائدة سألت رسول اللَّه ﷺ وقلت إنه ليتيم فقال: "أهرقوه" والسياق للترمذي ومجالد متروك.

٢١١٢/ ١٤٥ - وأما حديث عبد اللَّه بن مسعود:

فرواه مسلم ٤/ ١٩١٠ والترمذي ٥/ ٢٥٥ والنسائي في الكبرى ٦/ ٣٣٧ والبزار ٤/ ٣٢٥ و ٣٢٦ وأبو يعلى ٥/ ٤٥ و ١٧٤ والشاشى ١/ ٣٦٧ والطبراني في الكبير ١٠/ ٩٥ والحاكم ٤/ ١٤٣ و ١٤٤ وابن جرير في التفسير ٧/ ٢٣ وابن أبي حاتم في التفسير ٤/ ١٢٠١ وابن أبي شيبة في مسنده ١/ ٣٠١:

من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا﴾ إلى آخر الآية قال لى رسول اللَّه ﷺ: "أنت منهم".

ولعلقمة سياق آخر عن ابن مسعود.

Rujukan halaman ini: نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»، ج 4، ص 2033 (SanadKitab #17355, hlm. urut 1992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.