Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzkirah fil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca halaman 143

  1. كتاب الصلح
  2. فصل

شخص، وهو في معنى البراءة، والإسقاط للدعوى في أحكام أخرى فيصح عن السكنى، وعن المجهول، وعن العيب، وعلى الإنكار، وبيع هذه الأشياء لا يصح.

فإن كان بأثمان عن أثمان اعتبر فيه ما يعتبر في الصرف من القبض في المجلس.

فأما الإبراء والحطيطة فيصح على وجه، وهو أن تكون البراءة عن بعضه مطلقاً مثل أن يعترف بألف فيقول: أبرأتك من نصفها وأعطني ما بقى.

فأما إن أخرجه، فخرج الشرط فقال: إن أعطيتني خمسمائة فقد أبرأتك. أو قال: أبرأتك على خمسمائة عن الألف. لم يصح. أو قال له: لي عندك ألف صالحني منها على خمسمائة. لم يصح أيضاً.

وأما الهبة فتصح فيما كان عيناً، مثل أن يعترف له بعبد في يديه، أو ثوب، فيقول: وهبت لك نصفها أعطني الباقي. فإن كان بلفظ ﴿٦٧/ب﴾ الشرط، فقال: وهبت لك على أن تعطني نصفها. لم يصح.

وإذا تداعيا جداراً بين داريهما كان بينهما، إلا أن يكون لأحدهما عليه أزج معقود، ولا يرجح بالجذوع، ولا معايد القمط في الاخصاص وهو مشتد الخيوط.

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 143 (SanadKitab #17363, hlm. urut 139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.