Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzkirah fil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca halaman 144

  1. كتاب الحوالة والضمان

كتاب الحوالة والضمان

قال النبي ﷺ: "من أحيل على ملئ فليحتل". (١)

وهي مشتقة من تحويل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، ويجب على من له الحق القبول، فإذا قبل فقد تحول الحق إلى ذمة المحال إليه.

وإذا ضمن حقاً من غيره، أو قال: ما أعطيته لزيد فهو علي، أو أنا ضامن، أو زعيم به، أو كفيل فقد اشتركا في ذلك، وهو مخير في مطالبة أيهما شاء، لأنه مشتق من انضمام الذمة إلى الذمة، ولا ينتقل الحق إلى الضامن، ولا يبرأ المضمون عنه إلا بأداء الضامن بخلاف الحوالة.

والكفالة بالأبدان جائزة، ويلزمه أداء ما على البدن ﴿٦٨/أ﴾ بما تكفل به، فإن مات سقط عنه، فإن حضرها فهو الواجب عليه.

ومن قضى ديناً على رجل ملك الرجوع به سواء أذن له أو لم يأذن، وكذلك ما ينفقه على بهيمته إذا امتنع من علفها، وعبده إذا امتنع من طعامه.

ويصح الضمان بما لم يجب، ولا تصح الحوالة بما لم يجب.

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 144 (SanadKitab #17363, hlm. urut 140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.