به، ولا يلزمه ما كان فيه حفظ الأصل من الكرى، والبناء، وما أشبه ذلك.
وإذا أخرج الأكار بذراً من عنده بطلت المزارعة فكانا شريكين فيما بذراه بالحصة، وآلة الحرث من الغدان، والحديد، وما أشبه ذلك ﴿٧٧/ أ﴾ على العامل دون رب الأرض
Kitab: At-Tadzkirah fil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل
به، ولا يلزمه ما كان فيه حفظ الأصل من الكرى، والبناء، وما أشبه ذلك.
وإذا أخرج الأكار بذراً من عنده بطلت المزارعة فكانا شريكين فيما بذراه بالحصة، وآلة الحرث من الغدان، والحديد، وما أشبه ذلك ﴿٧٧/ أ﴾ على العامل دون رب الأرض
Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 160 (SanadKitab #17363, hlm. urut 156)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.