Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzkirah fil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca halaman 161

  1. كتاب الإجارة

كتاب الإجارة

قال ﷺ: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه". (١)

والإجارة عقد لازم، وهو عقد على المنافع يملك به منافع الأحرار والعبيد، ويملك العوض فيه بمجرده، ولا يقف على استيفاء المنافع.

وهو على ضربين: منافع معينة، ومنافع مطلقة.

فالمنافع المعينة العقد فيها على المدة، وهو أن يقول: أجرتك هذه الدار شهراً. فهذه تستقر الأجرة فيها بمضي المدة وإن لم يوجد الانتفاع بعد وجود التمكين.

والمطلقة: أن يستأجره ليحصل له خياطة ثوب، أو نجارة باب، فلا تستقر الأجرة إلا بوجود العمل.

وإذا قال أجرتك شهراً. لم يصح حتى يعينه.

ولو قال أجرتك كل شهر بدرهم. صحت الإجارة في الشهر الذي وجد فيه العقد ﴿٧٧/ب﴾ وما بعده بحساب ذلك، ولكل واحد منهما الخروج من العقد مع انقضاء الشهر، وإذا شرع في الشهر الثاني كانت عليه الأجرة المذكورة.

وإذا أجره شهر رمضان وهو في رجب صحت الإجارة، لأن كل شهر صح أن يعقد عليه مع المستأجر صح أن يعقد عليه مع غيره، كالشهر الذي يلي العقد.

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 161 (SanadKitab #17363, hlm. urut 157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.