Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzkirah fil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca halaman 191

  1. [كتاب الفرائض]
  2. فصل الاختلاف في الحجب

وكان عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وعلقمة، والأسود يقولون: إن كان هناك بنت، وبنات ابن، وبنو ابن كان للبنت النصف، ونظروا فإن كانت المقاسمة لبنات الابن أكثر من السدس دفعوا إليهم السدس، وإن كانت المقاسمة أقل لهن من السدس قاسموا بهن الابن، وكذلك يقولون في أخت لأب وأم، وأخوة وأخوات لأب نظروا، فإن كانت المقاسمة للأخوات للأب أكثر ﴿٢٠٧/ أ﴾ لهن من السدس دفعوا إليهن السدس، وإن كانت المقاسمة للأخوات أقل لهن من السدس قاسموا بهن. فهذا جمل اختلافهم في ميراث الصلب.

فصل

الاختلاف في الحجب

كان علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وأهل المدينة، وأهل الحجاز، ومن قال بقولهم يعيلون الفرائض، ويحجبون الأم من الثلث إلى السدس بالاثنين من الأخوة والأخوات فصاعداً، وكان عبد الله ابن عباس لا يعيل الفرائض، ولا يحجب الأم من الثلث إلى السدس إلا بثلاثة من الأخوة والأخوات.

وكان معاذ بن جبل يعيل الفرائض ولا يحجب الأم إلا بثلاثة من الأخوة. وظاهر هذا أنه لم يحجبها بالأخوات.

وكان عطاء بن أبي رباح لا يعيل ويحجب الأم باثنين من الأخوة فصاعداً، وهو قول داود بن علي الفقيه. فهذا جمل اختلافهم في الحَجب (١) ﴿٢٠٧/ ب﴾ وقد مضى مذهبنا فيه، فأغنى عن إعادته.

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 191 (SanadKitab #17363, hlm. urut 187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.