Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzkirah fil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca halaman 192

  1. [كتاب الفرائض]
  2. فصل في الرد أيضا

فصل

في الرد

واختلفوا في الرد على ذوي السهام، فكان علي بن أبي طالب ﵁ يرد على ذوي السهام بقدر سهامهم إلا على الزوج والزوجة. وهو مذهبنا. وعنه رواية أخرى: لا يرد على الزوج ولا الزوجة، ولا على الجدات مع ذي سهم، ولا على ولد الأم مع الأم.

وكان عبد الله بن عباس يرد على ذوي السهام بقدر سهامهم إلا على الزوج، والزوجة، والجدات.

وكان عبد الله بن مسعود يرد على ذوي السهام بقدر سهامهم إلا على الزوج، والزوجة.

وكان لا يرد على أربع مع أربع: لا يرد على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على أخت لأم مع أم، ولا على بنت ابن مع بنت صلب، ولا على جدة مع ذي سهم.

وكان زيد بن ثابت، وأهل المدينة، وأهل الحجاز يجعلون ما بقي لبيت ﴿٢٠٨/ أ﴾ المال، ولا يردون على أحد من ذوي السهام.

فصل

في الرد أيضاً

كان علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وأهل المدينة، وأهل الحجاز يورثون المولى دون ذوي الأرحام.

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 192 (SanadKitab #17363, hlm. urut 188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.