Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzkirah fil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca halaman 204

  1. باب ذكر المسائل الملقبة
  2. فصل

للزوجة الربع، وللأم الثلث، وما بقي بين الجد والأخ نصفين، كقول علي بن أبي طالب.

فصل

في ذكر الاختلاف في ذوي الأرحام

وعدتهم تسع عشرة نفساً ﴿١١٣/ أ﴾ وهم الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب، من الرجال تسعة، ومن النساء عشر.

فأما الرجال: فابن البنت، وابن بنت الابن، وابن الأخت من أي وجه كانت الأخت، وابن الأخ لأم، والعم لأم، وابن العم لأم، والخال، وابن الخال، والجد أبو الأم.

وأما النساء: فبنت البنت، وبنت بنت الابن، وبنت الأخت من أي جهة كانت الأخت، وبنت الأخ من أي وجه كان الأخ، وبنت العم من أي وجه كان العم، وبنت ابن الأخ من أي وجه كان ابن الأخ، وبنت ابن العم من أي وجه كان العم، والعمة، والخالة، والجدة أم أبي الأم.

فصل

واختلفوا في ميراثهم مع عدم ذوي السهام، فكان علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه- وعمر بن خطاب ﵁ وعبد الله بن مسعود ﵀ يورثون ذوي الأرحام بالنسب الذي يدلون به إلى الميت، فيورثون الأقرب فالأقرب ﴿١١٣/ ب﴾ كل من سبق إلى ميت كان أولى ممن بعد، وتابعهم على ذلك شريح القاضي، وعمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، ومسروق والأسود، وعبيدة، وعلقمة، وطاووس، ومجاهد، وجابر بن زيد، ومحمد

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 204 (SanadKitab #17363, hlm. urut 200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.