Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzkirah fil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca halaman 205

  1. باب ذكر المسائل الملقبة
  2. فصل

بن سيرين، والشعبي، والأعمش، والنخعي، وابن أبي ليلى، وحماد، وأبو حنيفة، وصاحباه، والمغير بن مقسم، والحسن بن صالح، وزفر، وشريك، وأسد بن عمرو، والحسن بن زياد، ويحيى بن آدم، وأحمد بن حنبل، ونعيم بن حماد، وضرار بن صرد، والقاسم بن سلام، وإسحاق بن راهويه.

وكان زيد بن ثابت، وأهل المدينة، ومكحول، وعطية، والزهري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، ، وأبو ثور، لا يورثونهم، ويجعلون المال لبيت مال المسلمين.

فصل

واختلفوا في كيفية توريثهم وما لكل واحد منهم، فقال علي بن أبي طالب ﵁: يورث الأقرب فالأقرب ﴿١١٤/ أ﴾ وروي عنه ثلاث روايات في العمات، إحداها: أن جعلهن بمنزلة الأب. فيورث ثلاث عمات المتفرقات، كالثلاث أخوات متفرقات.

والرواية الثانية: جعلهن بمنزلة العم، فالثلاث كالثلاث عمومة المفترقين.

الثالثة: جعلهن بمنزلة الجد. فورث العمة للأب والأم، والعمة للأب.

وهذا القول رواه الثوري، وابن سلام.

وروي عن عمر، وابن مسعود أنهما جعلا العمات بمنزلة الأب وقالا في توريث الأقرب فالأقرب كقول علي بن أبي طالب.

وكان أبو حنيفة وصاحباه يورثون من قرب من الميت بالنسب فيجعلون ولد البنات كولد الصلب، ولا يورثون معهم أحداً من ذوي الأرحام، ولا يورثونهم بأمهاتهم، ولا بآبائهم، ويورثونهم برؤوسهم للذكر مثل حظ

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 205 (SanadKitab #17363, hlm. urut 201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.