Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzkirah fil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca halaman 243

  1. [كتاب النكاح]
  2. فصل في فسخ النكاح بالعيوب وغير ذلك

وإذا ادعى العنة أجل سنة لتمضي عليه أربعة أزمنة، فإن كان ممن لا ينهض عضوه في الشتاء فينهض في الصيف، أو الربيع، أو الخريف، فإذا أيسنا من ذلك فسخنا عليه.

والمجبوب يفسخ نكاحه من غير تأجيل، ومتى حصل الفسخ قبل الدخول فلا مهر، فإن كان عيباً لا يمنع الدخول ودخل كان لها جميع المهر إذا كان غير عالم، فإن علم فوطئ بعد سقط خيار الفسخ.

وإذا تزوج امرأة فبانت خنثى ملك الفسخ إذا كانت غير مشكل، فإن كان مشكلاً تبينا أنه لم ينعقد العقد، لأن العقد لا يقع إلا في محل يتحقق أنوثيته.

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 243 (SanadKitab #17363, hlm. urut 239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.