Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzkirah fil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca halaman 244

  1. كتاب الصداق
  2. فصل

كتاب الصداق

قال الله سبحانه: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ﴿١٣٩/ب﴾ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٤)﴾ (١).

والصداق غير مقدر فما اتفقا عليه كان صداقاً قل أو كثر.

فإن زوج الأب بنته بدون مهر مثلها فليس لها إلا ما سمي لها.

ويجب بالعقد ويستقر بالدخول أو الخلوة، أو الموت سواء كان على صفة يمكنه الوطء أو لم يكن.

وحد الخلوة غلق الباب، أو إرخاء الستر، فإن كان ممن يقبل بحضرة الناس كان مستمتعاً وكان ذلك كالخلوة منه.

والموت يقرر الصداق إذا وجد قبل الدخول والخلوة، سواء في ذلك موت الزوج أو الزوجة.

فصل

والمنكوحات على أربعة أضرب: من تستحق المسمى، وهي من سمي لها صداقاً مباحاً.

ومن تستحق مهر المثل، وهي من سمي لها خمر، أو خنزير، أو سمى لها دون مهر المثل غير الأب فيصير لها مهر المثل.

والمفوضة البضع ﴿١٤٠/ أ﴾، أو المهر: وهي التي تفوض بضعها لزوجها فتقول: فوضت إليك بضعي. أو يفوضها وليها، فيجب لها مهر المثل بالموت،

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 244 (SanadKitab #17363, hlm. urut 240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.